الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                321 - لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ، وصورته في شهادات الخانية ; ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا ; قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف : رحمه الله تقبل في حق الواحد .

                وقال الحسن : تقبل في حق الكل ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 321 ) قوله :

                لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إلخ .

                قيل عليه : لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور ; لأنه ليس فيها قبول شهادة الإنسان لنفسه ، ولا على قول الحسن ، بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور ، لأنها شهادة الاثنين كل واحد منهما على عفو الولي عن الثالث ، وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها والوجه في ذلك أن شهادة الآخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل على كل واحد منهما كاملا فلم تجز منفعته فهي كشهادة غريمين لغريمين ثم شهادة الغريمين لغريمين فتأمل




                الخدمات العلمية