الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                312 - شهادة الزوج على زوجته مقبولة ، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر ، [ ص: 416 ] والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية

                التالي السابق


                ( 312 ) قوله :

                شهادة الزوج على زوجته مقبولة إلا بزناها وقد قذفها .

                قيل : وهل تقبل شهادته على ردتها ؟ محل نظر .

                وينبغي أن يقال : إن كان لها عليه مهر لا تقبل وإن لم يكن عليه تقبل .

                وهذا قبل الدخول لا بعده وبعد الإبراء .

                [ ص: 416 ] قوله : والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح .

                قيل : هو قيد في المسألة .

                وجه القول حينئذ انتفاء التهمة .

                فإن إذن السيد في النكاح سبب نفوذه وبه يتقرر صحة مطالبة السيد الزوج بالمهر ، إذ هو حقه ، ولا يمنع من المطالبة دفعه إليها ; لأنه الجاني على نفسه بالدفع إليها وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى ، فتنتفي التهمة بذلك .

                وربما يقال : التهمة منتفية عند انتفاء القيد ; لأن المدعي إذا قال : أذنت لها في النكاح يجب مهر المثل بالدخول ويفسد النكاح .

                وللسيد حق المطالبة بمهر المثل وفيه غاية الضرر على الزوج ، فقضيته قبول شهادته لانتفاء التهمة بهذا الوجه ; ومفهوم القيد عدم قبولها .

                وأنت خبير أن المفهوم معتبر في عبارة الفقهاء




                الخدمات العلمية