الأشباه والنظائر
312 - شهادة الزوج على زوجته مقبولة ، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر ، [ ص: 416 ] والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية


