الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة ; فما [ ص: 411 ] خرج عنها منه باطل .

                وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد .

                ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له وولى غيره بلا خيانة لم يصح ، كما في فصول العمادي من الوقف ، وجامع الفصولين من القضاء . 299 - ولو عين للناظر معلوما وعزل ، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه ، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة ، كما في القنية وغيرها . 300 -

                ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف ، كما في الذخيرة وغيرها .

                وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية ، ولا يعارضه ما في القنية ; طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى ، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم . ( انتهى ) .

                لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي ; لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد .

                وفي الكافي من الشهادات .

                [ ص: 411 ]

                التالي السابق


                [ ص: 411 ] قوله : ولو عين للناظر معلوما وعزل إلخ .

                أي عين القاضي وهذا إذا لم يكن عين الواقف له معلوما فعين للناظر الأول معلوما .

                بقي لو عين الواقف له معلوما زائدا على أجر المثل هل للناظر أن يحط منه ما زاد على أجر المثل أم يتبع ما شرطه الواقف محل نظر . ( 300 ) قوله : ومنها حرمة إحداث تقرير فراش .

                أي مما خرج عن المصلحة من التصرفات ، فكان باطلا .

                وحينئذ لا وجه لذكر الحرمة ، إذ لا يلزم من حرمة الشيء بطلانه .

                على أن الحرمة ليست من التصرفات فالصواب إسقاطها




                الخدمات العلمية