الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                276 - وفي القنية : قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد ( انتهى ) .

                [ ص: 402 ]

                التالي السابق


                [ ص: 402 ] قوله : وفي القنية قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه إلخ . قلت : وهذا بخلاف ما لو خرج الحاكم عن المحكمة ثم أشهد على حكمه حيث يصح إشهاده كما في القنية من كتاب الشهادة




                الخدمات العلمية