الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي التهذيب : وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود ، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن ( انتهى ) .

                244 - وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله : اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ ، والعمل بالمنسوخ ، [ ص: 391 ] حرام ، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود ، يجب على العلماء أن ينصحوا السلطان ويقولوا : له لا تكلف قضاتك أمرا ، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق ، وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها .

                التالي السابق


                ( 244 ) قوله : وفي مناقب الكردري إلخ . في الفتاوى الخانية في فصل الدعوى بالمال : إذا شهد الشهود على الرجل بحق وقضى القاضي بشهادتهم ثم المشهود عليه ادعى أن الشهود قد رجعوا عن شهادتهم إن ادعى رجوعهم في غير مجلس القاضي لا تسمع دعواه ، ولا يحلف الشهود ولو أقام البينة على ذلك لم تقبل وإن ادعى رجوعهم عند [ ص: 391 ] قاض آخر إن لم يدع قضاء القاضي برجوعهم لم تسمع دعواه أيضا ، وإن ادعى أنهم عند القاضي وقضى برجوعهم تسمع دعواه ، ولو قامت البينة على ذلك قبلت ، وإن لم تكن له بينة كان له أن يستحلف الشهود ; لأن رجوع الشهود عند قاض آخر يصح كما لو رجعوا عند القاضي الذي قضى بشهادتهم ( انتهى ) .

                فقد جوز تحليف الشهود . ثم ظاهره أنهم رجعوا عند محكم لا يكون الحكم كذلك فيكون هذا مما خالف حكم القاضي




                الخدمات العلمية