الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أنه [ ص: 386 ] لو ادعى كفالة على رجل 233 - بمال بإذنه فأقر بها ، وأنكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا ، وعلى الأصيل الغائب ضمنا . وله 234 - فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح .

                التالي السابق


                ( 232 ) قوله : لو ادعى كفالة على رجل عن غائب .

                ( 233 ) قوله : بمال بإذنه إلخ . قيل عليه : الظاهر أنه لا دخل له في الحكم المذكور ، وإنما دخله في ثبوت رجوع الكفيل على الأصيل ( انتهى ) .

                وفي البحر من كتاب الكفالة : ومن الحيل في إثبات الدين على الغائب أن يتواضع مع رجل فيدعي عليه أنه كفل بماله على فلان الغائب فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيقيم المدعي البينة على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرأ الكفيل .

                ( 234 ) قوله : وله فروع وتفاصيل ، وذكرناها في الشرح . يعني في كتاب الكفالة . والقضاء عند قوله : ولا يقضي على غائب




                الخدمات العلمية