الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة ، فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق ، 227 - كان قضاء بنسبه ضمنا ، وإن لم يكن في حادثة النسب . وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما ، وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر ، [ ص: 385 ] وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر . وهو من مهمات مسائل القضاء . وعلى هذا ، لو شهد بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما . وهي حادثة الفتوى ،

                التالي السابق


                ( 227 ) قوله : كان قضاء بنسبه ضمنا ، وإن لم يكن في حادثة النسب . قيل عليه المنقول في هذه أنه لا يثبت النسب ، وما ذكره المصنف رحمه الله بحث لصاحب العمادية رده في جامع الفصولين ( انتهى ) . ورده بعض الفضلاء بمغايرة ما في العمادية لكلام المصنف رحمه الله . فإن كلام العمادية مفروض فيما إذا كان هناك إشارة وحينئذ يثبت المال بغير إثبات النسب لوجود الإشارة ، فإنه يغني عن ثبوت النسب إذ الحق يثبت عليه بالإشارة كما قال في جامع الفصولين ، وكلام المصنف رحمه الله محمول على صورة ليس فيها إشارة ، وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يدل على أن مراده صورة الإشارة ، ومما يدل على ذلك أنه قال : بعد ذلك : وذكر العمادي آه . فهذا يدل على أن كلامه مفروض في صورة الإشارة ولا دليل على أن ما قاله بحث . ومن القضاء الضمني ما في القنية : شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران الخلع وقضى القاضي يثبت المال ضمنا لثبوت الخلع ، وإن شرط فيه إثبات المال قصدا .

                [ ص: 385 ] قوله : وفرق بينهما في جامع الفصولين إلخ . عبارته : ادعى على أن لي على أحمد بن محمد بن أحمد كذا درهما ، وهو هذا فشهد شهوده إن هذا أحمد بن محمد بن أحمد وله عليه كذا يثبت المال لا النسب ، إذ المدعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسب فلا يثبت ، ويثبت المال لوجود الإشارة إليه . ثم وعلى قياس مسألة أخرى ، وهو أنه لو ادعى أن لي على فلان دينا وأنه مات ، وأنت وارثه وابنه واسم أبيك كذا واسم جدك كذا يثبت المال والنسب ينبغي أن يكون هناك كذلك . أقول : يمكن الفرق بينهما بأن الإشارة هنا تغني عن ثبوت نسبه إذ الحق يثبت عليه بالإشارة ، وإن لم يثبت نسبه ، وأما ثمة فلا يمكن ثبوت حقه عليه إلا بثبوت نسبه إذ المال على الميت فلا ينتقل إلى المدعى عليه إلا بكونه وارثا فافترقا ( انتهى )




                الخدمات العلمية