الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا : إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل . ادعى أنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة . ادعى إنشاء فعل كغصب وقتل فشهدا [ ص: 380 ] بالإقرار به . ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر . ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق . ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب . 213 - وقال المدعي : هو لي بذلك السبب . ادعى الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل . ادعى الهبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير . وقد ذكرنا في التلخيص ثلاثا وعشرين مسألة فليراجع .

                [ ص: 380 ]

                التالي السابق


                [ ص: 380 ] قوله : وقال المدعي هو لي بذلك السبب . هذا القول شرط قبول الشهادة أولا . الظاهر الأول




                الخدمات العلمية