[ ص: 372 ] : في السؤال عن سبب الدين المدعى به ، ولكن لا جبر على بيانه ، وفي طلب المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه ، فإن امتنع لا جبر ، وهما في الخانية ، وفي التفريق بين الشهود ، [ ص: 373 ] وفي السؤال عن المكان والزمان ، 198 - وفي تحليف الشاهد إن رآه جائزا كما في الصيرفية ، وفيما إذا [ ص: 374 ] باع الأب أو الوصي عقار الصغير ، فالرأي إلى القاضي في نقضه ، كما في بيوع الخانية ، وفي مدة حبس المديون وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره ، وفي حبس المديون في حبس القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين ، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان إذا اتهمه ، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه ، فالرأي إلى القاضي ، إن شاء عزله ، وإن شاء ضم إليه ثقة ، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في القنية . الرأي إلى القاضي في مسائل