الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه 190 - فبينة الإكراه أولى ، في البيع والإجارة والصلح 191 - والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده ، فالقول لمدعي الصحة .

                التالي السابق


                ( 190 ) قوله : فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ . أقول : هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف رحمه الله في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح : السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى .

                ( 191 ) قوله : والإقرار إلخ . أقول : يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط : ادعى عليه الإقرار طائعا ، وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره ، فبينة المدعى عليه أولى ، وإن لم يؤرخا ، أو أرخا على التعاقب ، فبينة المدعي أولى ( انتهى ) .

                وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري : ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي




                الخدمات العلمية