الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                186 - الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف ، والمعروف بالكذب ، وشاهد الزور إذا كان عدلا ، على ما في المنظومة وفي الخانية القبول .

                التالي السابق


                ( 186 ) قوله : الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف . في القنية في مسائل متفرقة من كتاب الحدود : نصراني قذف مسلما فضرب سوطا واحدا ثم أسلم فضرب تسعة وسبعين سوطا جازت شهادته ( انتهى ) .

                فلتحفظ فإنه مما يلغز به فيقال : أي محدود في القذف تقبل شهادته في غير النكاح ؟




                الخدمات العلمية