الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 361 ] [ ص: 362 ] وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي أن فلانا مات ولم ينصب وصيا ، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي ، فالوصي وصي الميت ، ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك .
( 165 ) قوله : وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي إلخ . هل يشترط nindex.php?page=treesubj&link=14309لصحة نصب الوصي كون الوصي في ولاية القاضي أم لا ؟ فيه خلاف . ولو nindex.php?page=treesubj&link=23292_23559نصب وصيا في تركة أيتام ، وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته . قيل : صح النصب على كل حال ، ويعتبر التظلم والاستعداء فينصب وصيا في جميع التركة أينما كانت . وقيل : ينصب فيما في ولايته من التركة لا في غيره . وقيل : يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته لا كون التركة في ولايته