الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 359 ] وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب ، سواء كان قبل الدفع أو بعده . وتمامه في قضاء الجامع . أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه ، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة ولو كان وصي القاضي ، فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه ، ومن جهة أخرى وهي أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي ، بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي : جعلتك أمينا في بيع هذا العبد . واختلفوا فيما إذا قال : بع هذا العبد ولم يزد . والأصح أنه أمينه فلا تلحقه عهدة . [ ص: 360 ] وقد أوضحناه في شرح الكنز ، 160 - وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة فليراجع . ينصب القاضي وصيا في مواضع

                التالي السابق


                ( 158 ) قوله : وبخلاف الوكالة عن غائب إلخ . يعني لو غاب رب الدين فجاء رجل ، وادعى أنه وكله في قبض ديونه ، وأقام البينة على ذلك عند القاضي المديون فقضى بوكالته . ثم قضاه الدين لا ينفذ قضاؤه ، ولا يبرأ من الدين ; لأنه لو شهد بالوكالة لم تقبل شهادته فكذا قضاؤه ، والفرق بينه وبين الوصي أن القاضي يملك نصبه بدون البينة . لانقطاع الرجاء عن النظر لنفسه فلم يكن متهما في هذا القضاء . ولا يملك نصب الوكيل عن الغائب لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره فلو قضى بوكالته وقضى بالدين ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يراه جائزا ، ونفذه جاز تنفذه حتى لو رفعه إلى قاض آخر يرى القضاء للأول باطلا ، فإنه يجيز تنفيذ الثاني ; لأنه قضى في محل يسوغ فيه الاجتهاد إذ التوكيل بمنزلة الإيصاء بجامع الإقامة غير أن الوكالة إقامة قبل الموت والوصية بعده [ ص: 360 ]

                ( 159 ) قوله : وقد أوضحناه في شرح الكنز . أي في شرح قوله ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء . ( 160 ) قوله : وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة . يعني في مسألة بيع هذا العبد ، لا في مسألة جعلتك أمينا في بيع هذا العبد ، قال بعض الفضلاء : الذي في نسختي المصححة أنه لا تلحقه ، وذكر بعده ما يؤيده




                الخدمات العلمية