الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                139 - الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان 140 - أحد الورثة . لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاية ، إلا في مسألتين : الأولى : أحد الورثة [ ص: 353 ] ينتصب خصما عن الباقي . الثانية : أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي . كذا حرره ابن وهبان عن القنية

                التالي السابق


                ( 139 ) قوله : الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة . بأن يبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال : أنا مبطل ، تسمع ، لكن قال في جامع الفصولين يرد عليه أن الدفع يسمع من البائع وإن لم تكن الدعوى عليه ، فإن أجيب بأن البائع مدعى عليه معنى يرد الوارث الآخر . كذلك فلا وجه للاستثناء . ( 140 ) قوله : أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي إلخ . أي يقوم مقام جميعهم فيما يستحق للميت وعليه ; لأن كل واحد خلف عنه إلا أنه قد لا يظهر ذلك عند [ ص: 353 ] المنازعة كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير في باب الدعاوى والبينات . واعلم أنه يشترط فيما إذا كان المدعى عينا أن يكون في يد أحدهما لما في جامع الفصولين في الفصل الرابع : ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما ، فلو كانت الدار بيد أحدهما بإرث يكون الحكم عليه حكما على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ، ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون هذا قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر ، ولو كان بيدهما أو بيد أحدهما شراء ، لا يكون الحكم على أحدهما الحكم على الآخر ( انتهى ) .

                وفيه آخر الرابع : وهب في مرض موته جميع ماله أو أوصى به فمات ثم ادعى رجل دينا على الميت ، قيل : تسمع بينته على من بيده المال . وقيل : يجعل القاضي خصما عنه ، ويسمع عليه بينته فظهر أن في إثبات الدين على من بيده مال الميت اختلاف المشايخ ( انتهى ) .

                وفي الخانية من كتاب الدعوى بعد نحو ورقتين تقريبا نقلا عن المنتقى : أن الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت ( انتهى ) .

                وفي القنية من كتاب أدب القاضي في باب من يشترط حضوره : خياط عنده ثياب الناس غاب عن البلد فلأصحاب الثياب أن يطلبوها من زوجته . قال الأوزجندي إن كان عين ثيابهم عندها فلهم الطلب والأخذ ( انتهى ) .

                فيزاد ما ذكر على ما استثناه المصنف رحمه الله من المسألتين




                الخدمات العلمية