الأشباه والنظائر
136 - والإمهال هو المفتى به ، كما في البزازية . وعلى هذا لو أقر بالدين ، وادعى إيفاءه أو الإبراء ، فإن قال : بينتي في المصر ، [ ص: 352 ] لا يقضي عليه بالدفع ، وإلا قضى عليه . الدفع بعد الحكم صحيح إلا في مسألة المخمسة ، كما ذكرته في الشرح


