الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 351 ] وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره

                التالي السابق


                ( 134 ) قوله : وكما يصح عند الحاكم الأول يصح عند غيره . بأن حكم له بمال ثم رفع إلى قاض آخر ، وجاء المدعى عليه عند هذا القاضي بالدفع ، تسمع ويبطل الحكم الأول . وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا تقبل لجواز أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار فإنه لا يبطل الحكم لجواز التوفيق ، بأن اشتراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ، ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فيملكه ; فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ، ولو برهن قبل الحكم تقبل ، ولا يحكم إذ الشك يمنع الحكم ولا يدفعه كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر




                الخدمات العلمية