الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                132 - وكما يصح قبل الحكم يصح بعده 133 - إلا في مسألة المخمسة ، كما كتبناه في الشرح

                التالي السابق


                ( 132 ) قوله : وكما يصح قبل الحكم يصح بعده . كما لو برهن على مال وحكم به ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس له عليه شيء ، يبطل الحكم . وبحث في جامع الفصولين أنه ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد الإقرار .

                ( 133 ) قوله : إلا في مسألة المخمسة كما كتبناه في الشرح . نص عبارته في الشرح : اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمنا من أن القاضي لو [ ص: 351 ] قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكلي فافهم . أقول : يرد عليه ما في الدرر والغرر من باب دعوى النسب : برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت به كان دفعا قبل القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني ( انتهى ) .

                فينبغي أن تخص هذه المسألة من الكلية ، وحينئذ لا وجه لقوله إلا في المخمسة




                الخدمات العلمية