الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 332 - 333 ] الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ، كما في شهادة الظهيرية ، 69 - إلا إذا كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق

                [ ص: 333 ]

                التالي السابق


                [ ص: 333 ] قوله : الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلخ . كما لو شهد أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما . وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ ، فإن الشهادة متى ردت بعضها ترد كلها . وفي روضة القضاة : إذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولغيره لا تجوز له الشهادة بالاتفاق ، واختلف في حق الآخر فقيل : تبطل : وقيل : لا تبطل ( انتهى ) .

                فعلى أحد القولين يستثنى أيضا من هذه الضابطة .

                ( 69 ) قوله : إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني إلخ .

                أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد ; لأن عنده تجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض كما في الفتاوى الظهيرية




                الخدمات العلمية