الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                والدفع بعد القضاء بواحد مما ذكر صحيح .

                وينقض القضاء [ ص: 331 ] فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده 65 - لكن بهذه الثلاث

                التالي السابق


                ( 64 ) قوله : فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده .

                أقول : سيأتي بعد ورقتين جواز الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة .

                ( 65 ) قوله : لكن بهذه الثلاث . أقول : التقييد بالثلاث ليس في كلامهم ، بل في كلامهم ما يفيد عدم صحة التقييد بها . قال في القنية : كل دفع يسمع قبل القضاء يسمع بعده ( انتهى ) .

                وفي البزازية في الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى : وكما يصح الدفع بعد البرهان يصح قبل إقامته ، وكذلك يصح قبل الحكم كما يصح بعده . فقد أطلق ، ولم يقيد بالثلاث التي ذكرها




                الخدمات العلمية