الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                48 - إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القاضي للخصاف ، وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه 49 - أو دينا غيرها ، وما إذا ادعى العبد لمأذون لغير المديون على مولاه دينا ، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل ، كذا في كافي الحاكم

                التالي السابق


                ( 48 ) قوله :

                إذا كان المدعى عليه وصيا إلخ .

                أي ما إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا إلخ .

                يعني وطلب منه كفيلا حتى يثبت الحق على الميت والموكل ، لم يأخذ له منه كفيلا لأنه لما لم تثبت الوصاية والوكالة لم يصر خصما فلا يجبر على إعطاء الكفيل ولو كانت وصايته تثبت عند القاضي .

                لكن قال الوصي : لم يصل إلى يدي شيء من مال الميت فالقول قوله ; لأنه منكر ، كالوارث إذا أنكر وصول التركة يكون القول قوله .

                ( 49 ) قوله : أو دينا غيرها أنث الضمير مع عوده على البدل لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه والله أعلم




                الخدمات العلمية