الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 305 ] ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال ، 47 - ويستثنى من طلب كفيل بنفسه

                [ ص: 305 ]

                التالي السابق


                [ ص: 305 ] قوله : ولا يجبر على إعطاء الكفيل بالمال .

                في التتارخانية : فإن كان المدعى به دينا فقال المدعى عليه : إني أعطيك كفيلا بنفسي ولا أعطيك كفيلا بالمال فله أن يقبل منه ، وإن قال : أنا أعطيك كفيلا بالمال ولا أعطيك كفيلا بنفسي فله أن لا يقبل .

                ( 47 ) قوله : ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إلخ .

                أقول : يزاد على ما ذكره ما لو تقدم رجل إلى القاضي فادعى وصية من رجل وأحضر معه رجلا ادعى عليه مالا للميت ، ولم تثبت وصية الوصي عند القاضي . فقال الوصي للقاضي : خذ لي من هذا الرجل كفيلا حتى أثبت وصيتي ، وأثبت الحق عليه للميت ، فإن القاضي لا يأخذ منه كفيلا لأن التكفيل إنما يكون للخصم ، وهو بعد لم ينتصب خصما ; لأنه لم ينتصب خصما إلا إذا انتصب وصيا ولم ينتصب ، وكذلك الوكالة على هذا القياس كذا في شرح أدب القاضي للحسام الشهيد




                الخدمات العلمية