الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
43 - وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16637كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم ، كما صرحوا به فإنها صحيحة . القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده أو أقام واحدا .
( 43 ) قوله : وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل . أقول فيه : إن nindex.php?page=treesubj&link=16637النفقة تجب يوما فيوما وإنما تصير دينا بالمضي فكيف تصير النفقة المستقبلة دينا حتى تصح الكفالة بها . ( 44 ) قوله : أو ادعى وقال شهودي حضور ، في الصغرى :nindex.php?page=treesubj&link=16637_16638_16739_16738_26133ادعى على آخر فقال لي بينة حاضرة في المصر وطلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا يأخذ إلى ثلاثة أيام أو إلى المجلس الثاني ، وهذا إذا كان المدعى عليه غير معروف فإن كان معروفا فكذا في ظاهر الرواية . وروي عن محمد رحمه الله أنه لا يأخذ ، وكذا في ظاهر الرواية يؤخذ الكفيل وإن كان المال حقيرا . وعن محمد إذا كان المال حقيرا لا يأخذ الكفيل وهذا إذا كان المدعى عليه من المصر ، أما إذا كان غريبا فلا يؤخذ منه كفيل ( انتهى ) وقيد بقوله حضور ; لأنه لو قال : شهودي غيب ، وقال : لا بينة لي ، لا يكفل ; لأنه لا فائدة في الكفيل فإن حقه في اليمين . كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع لابن الملك