الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
121 - الحيلة في عدم nindex.php?page=treesubj&link=25187رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك [ ص: 292 ] فلو رجع عليه لرجع عليه . كذا في البزازية
( 121 ) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=25187الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن إلخ أقول فيه إن المشتري لا يوافق على الإقرار بما ذكر لما فيه من الضرر عليه ، فكيف يتأتى أن يكون هذا حيلة في أن المشتري لا يرجع على البائع عند استحقاق المبيع .
( 122 ) قوله : فلو رجع عليه لرجع عليه . أي لو رجعه المشتري على البائع بالثمن لرجع البائع على المشتري بالثمن في البيع الذي أقر به . بقي أن حاصل الحيلة عدم تحقق رجوع المشتري على البائع ، وهو منتف عند رجوع كل منهما على الآخر . والجواب أن المراد بالحيلة عدم تضرر البائع بالرجوع عليه بالثمن ، وعند تحقق الرجوعين لا ضرر عليه وربما كان الثمن الثاني أكثر من الأول فله الحظ الأوفر في الرجوع المقابل بمثله .