الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                99 - ولها صورتان ، في شفعة الولوالجية . الموقوف عليه العقد إذا أجاز نفذ 100 - ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع . الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها . 101 - كحق الشفعة ; فلو صالح عنه بمال 102 - بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره [ ص: 288 ] بطل ولا شيء لها ، ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها 104 - لم يلزم ولا شيء لها ، هكذا ذكروه في الشفعة . 105 - وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف . وخرج عنها حق القصاص 106 - وملك النكاح ، 107 - وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة

                [ ص: 287 ]

                التالي السابق


                [ ص: 287 ] قوله : ولها صورتان في شفعة الولوالجية إلخ . نص عبارتها : رجل باع أرضين ولرجل آخر أرض ملازقة ببعض الأراضي دون البعض كان له أن يأخذ التي تلازق أرضه دون الأخرى بالشفعة ، إذا كان الشفيع الآخر يطلب شفعة ما كان لزيق أرضه وهو يطلب . يقال للطالب : إما أن تأخذ الكل أو تدع . إذا لم يرض المشتري بتفريق الصفقة ما لم يكن باختيار الشفيع وفعله بل للضرورة أنه لم يتمكن من أخذ أحدهما فصار كما لو اشترى عبدا ودارا صفقة واحدة كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة دون العبد لما قلنا . كذا هنا ( انتهى ) .

                فقد تفرقت الصفقة في الأرضين في العبد ، وفي الدار .

                ( 100 ) قوله : ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية نص عبارتها .

                ( 101 ) قوله : كحق الشفعة إلخ . أما الصلح عن دعوى لها بمال فيجوز ويكون افتداء لليمين على الأصح ; لأن الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان ، فافتدى اليمين بدراهم . وكذا لو ادعى عليه تعزيرا بأن قال كفرني أو ضللني أو رماني بسوء ونحوه ، حتى توجهت اليمين نحوه فاقتداها بدراهم ، يجوز على الأصح وكذا لو صالحه عن يمينه على عشرة أو من دعواه . كذا في البحر نقلا عن المجتبى .

                ( 102 ) قوله : بطلت ورجع به . أي بعد تسليمه للشفيع . [ ص: 288 ]

                ( 103 ) قوله : بطل ولا شيء لها . ظاهر السياق يقتضي كون الضمير المستتر لحقها الذي هو كون الأمر بيدها لا للصلح أفاد أنها باقية على حقها .

                ( 104 ) قوله : لم يلزم أن جعل الضمير للمال المصالح عليه كان قوله ولا شيء لها تأكيدا وإن جعل للصلح أفاد أنها باقية على حقها .

                ( 105 ) قوله : وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عنها . عملا بالعرف الخاص .

                ( 106 ) قوله : وملك النكاح أي الوطء . فإنه يجوز الاعتياض ببدل الخلع .

                ( 107 ) قوله : وحق الرق . أي كون السيد مسترقا لعبده فإنه يجوز الاعتياض عنه ببدل الكتابة والمال الذي يعتق العبد عليه




                الخدمات العلمية