الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                97 - بخلافه بالبيع تصح ويضمن ، والوكيل بالسلم  على خلاف ، تصح إقالة الوارث والموصى له  ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له . لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء . بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن

                التالي السابق


                غمز عيون البصائر

                ( 97 ) قوله : بخلافه بالبيع . في البحر نقلا عن الظهيرية : والوكيل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبض الثمن . أما قبله فيملكها في قول محمد رحمه الله . وفي جامع الفصولين : الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا . فتأمل ما بين كلام الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين . وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير ظاهر وفي البزازية : الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض وبعده من عيب أو غير عيب ومثله في جامع الفتاوى فتأمل .




                الخدمات العلمية