الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
57 - nindex.php?page=treesubj&link=11402والنكاح بعد النكاح كذلك . كما في القنية . nindex.php?page=treesubj&link=5708والحوالة بعد الحوالة باطلة ، كما في التلقيح إلا في مسائل : الأولى : الشراء بعد الشراء صحيح ، أطلقه في جامع الفصولين
( 57 ) قوله : والنكاح بعد النكاح إلخ . كذلك قال في الجوهرة : nindex.php?page=treesubj&link=11171_11216رجل تزوج امرأة بمائة دينار ثم تزوجها ثانيا بعد يوم بمائة وخمسين لا يلزم إلا المهر الأول فحسب ، ولا ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ وفي البيع يلزمه العقد الثاني وينفسخ الأول ويثبت الانفساخ في ضمنه ضرورة تصحيح الثاني ، ولا يكون هذا زيادة إلا إذا قال بلفظ يدل على الزيادة ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء ينبغي أن يستثنى منه ما سبق من أن nindex.php?page=treesubj&link=11279الفضولي لو زوجه امرأة برضاها فوكله بتزويجها منه ثانيا انتقض الأول ( انتهى ) . وفيه تأمل . أقول : ينبغي أن يستثنى منه ما في الفتاوى : لو nindex.php?page=treesubj&link=11171_11216تزوج امرأة بألف ثم تزوجها ثانيا بألفين فالمهر ألفان ، وقيل : ألف . كذا في المنية . ثم ذكر خلافا بين العلماء . ثم قال وفي المنية nindex.php?page=treesubj&link=11171_11216تزوج على مهر معلوم ثم تزوج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح