الأشباه والنظائر
تكرر الإيجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال ، كذا في بيع الذخيرة . العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح ، فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ، كما في الذخيرة ، ولا تصح إجارة ما لا يحتاج إليه كسكنى دار بسكنى دار .


