الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                45 - المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة .

                التالي السابق


                ( 45 ) قوله : المقبوض على سوم الشراء إلخ . أطلق الضمان وهو مقيد بما إذا سمى الثمن كما سيأتي أواخر هذا الكتاب على ما عليه الفتوى ، لكن قال الطرسوسي : إنه لا بد من ذكر الثمن من جانب المشتري لا من جانب البائع وحده . وقد فرق المصنف في شرح الكنز عن المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على وجه النظر وقال : إن ما نقله الطرسوسي عن القنية إنما هو حكم الأخذ على وجه النظر ، وما أخذ على وجه النظر أمانة وإن المقبوض على سوم الشراء بعد بيان الثمن مضمون ولو كان ذلك من جانب البائع وحده ( انتهى ) . وتعقبه بعض معاصريه من مشايخنا بأن ما ذكره الطرسوسي ليس بخطأ بل لم يدر مراده فحمله على الخطأ ، وذلك أنه أراد أنه لا بد من تسمية الثمن من الجانبين حقيقة أو حكما ، أما الأول فظاهر وأما الثاني فبأن يسمي أحدهما ، ويصدر من [ ص: 273 ] الآخر ما يدل على الرضاء به كما هو في قوله هاته فإن رضيته أخذته بعشرة فإن تسليمه بعد قوله دليل الرضاء بخلاف قوله حتى أنظر فإنه لم يوافقه على ما سمى بل جعله مغبا بالنظر وأعرض عما سمى ، وجميع ما ذكروه وفيه تسمية أحدهما وحكموا بالضمان فهو من ذلك القسم الثاني عند التأمل . ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها تنادي بما ذكره ( انتهى ) . وقد تعقبه أخوه أيضا في شرحه على الكنز المسمى بالنهر .

                هذا واعلم أن المقبوض على سوم القرض مضمون كالمقبوض على سوم الشراء . وكذا الرهن إن بين ما يرهن به في الأصح ، غير أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة بالغة ما بلغت ، والمقبوض على سوم الرهن يجب ما سميا لا القيمة ، والفرق أن ضمان الرهن ضمان استيفاء الدين وليس بضمان مبتدأ فيقدر بالدين ضرورة ، وضمان البيع ضمان مبتدأ يجب بالعقد إذ ليس على البائع والمشتري شيء قبل البيع فيجب مضمونا بالقيمة عند تعذر إيجاب المسمى كضمان الغصب ، والمقبوض على سوم الرهن على وجه قرض فاسد يكون مضمونا أيضا ، وصورته أن العبد إذا أخذ رهنا بشيء ليقرضه فهلك الرهن عنده فالعبد ضامن لقيمة الرهن ، وإن كان قرضه فاسدا ; لأن العبد لا يملك الإقراض كذا ذكره الإمام المحبوبي .




                الخدمات العلمية