الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                41 - والوصي كالمتولي وقيل تقع الإجارة لليتيم ، وتبطل الزيادة - كما في القنية - إلا في مسألة .

                التالي السابق


                ( 41 ) قوله : والوصي كالمتولي إلخ . يعني لو استأجر الوصي لعمل اليتيم أجيرا بزيادة من أجر المثل قدر ما لا يتغابن فيها يصير الوصي مستأجرا لنفسه وأجره من ماله . وقيل الإجارة لصغير ويرد الأجير الفضل على الصغير ، والجواب في الأب كالجواب في الوصي كذا في القنية وليس فيها ما عزاه إليها .




                الخدمات العلمية