الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                55 - الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش [ ص: 239 ] بنصف أجرة المثل أو نحوه ، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه ، ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل ، ووجب ، 56 - وعليه تسليم زائد السنين الماضية ، ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر ، 57 - وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة ، كذا في القنية . عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مشافهة ، وصدقه المعزول فيه ، 58 - لا يقبل إلا ببينة ، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه 59 - يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 55 ) قوله : في الدور والحوانيت إلخ ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله والجار والمجرور متعلق بقوله الآتي لا يعذر ، والظاهر أن التقييد بالدور والحوانيت اتفاقي إذ كذلك أراضي الزراعة الموقوفة . [ ص: 239 ]

                ( 56 ) قوله : وعليه تسليم أجرة السنين الماضية أي تسليم ما نقص عن أجرة السنين الماضية .

                ( 57 ) قوله : وإذا ظفر الناظر بمال الساكن يعني وكان من جنس حقه .

                ( 58 ) قوله : لا يقبل إلا ببينة وذلك لاحتمال تواطئهما على ما تصادقا عليه لغرض من الأغراض

                ( 59 ) قوله : يعطيه الثاني إلخ الضمير للمعزول ، بمعنى أن الثاني يعطي المعزول القدر الذي عينه القيم وادعى دفعه لكونه لا حيف فيه .




                الخدمات العلمية