الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد 51 - إلا إذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه وللآخر ، [ ص: 238 ] فإن للواقف الانفراد لا لفلان ، كما في فتاوى قاضي خان . 53 - ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك ، ولو بعد موت الآخر ، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما وعلى هذا لو شرط الانفراد لهما فمات أحدهما أقام القاضي غيره مقامه وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي . 54 - كما في الإسعاف

                التالي السابق


                ( 51 ) قوله : إلا إذا شرط الواقف الاستبدال إلخ أقول : إنما أقول إنما يتم الاستثناء بناء على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأما على القول بأنه لا يدخل فلا . [ ص: 238 ]

                ( 52 ) قوله : فإن للواقف الانفراد لا لفلان إلخ إنما كان له الانفراد دونه ; لأنه هو الذي شرط له ، وما شرط فهو مشروط له بخلاف فلان ; لأنه اشتراط مع غيره فلا ينفرد .

                ( 53 ) قوله : ومقتضاه أي ما ذكر من قوله : ما شرطه الواقف لاثنين لا مقتضى كلام قاضي خان كما توهمه العبارة .

                ( 54 ) قوله : كما في الإسعاف .

                أقول ليس في الإسعاف ما ذكره ، وعبارته : ولو جعل ولايته إلى رجلين فقبل أحدهما ورد الآخر يضم القاضي إلى من قبل رجلا آخر ليقوم مقامه وإن كان الذي قبل موضعا لذلك ففوض القاضي إليه أمر الوقف بمفرده جاز




                الخدمات العلمية