الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                25 - إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل  لا تجوز ; إلا إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل ، [ ص: 228 ] وفيما إذا كان النقصان يسيرا

                التالي السابق


                غمز عيون البصائر

                ( 25 ) قوله : إجارة الوقف بأقل من أجر المثل لا يجوز إلخ أي لا يصح فلو آجر الناظر بدون أجر المثل يلزم المستأجر تمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى كما في تلخيص الفتاوى الكبرى .

                ( 26 ) قوله : وفيما إذا كان النقصان يسيرا أقول : المراد بالنقصان اليسير ما يتغابن فيه كما في الإسعاف




                الخدمات العلمية