الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                14 - الاستدانة على الوقف  لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر [ ص: 224 ] فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، كما حرره ابن وهبان وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية