الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 218 ] اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق ، فالقول للمضارب ،

                التالي السابق


                ( 16 ) قوله : اختلف رب المال مع المضارب في الإطلاق والتقييد فالقول للمضارب أقول : الصواب فالقول قول مدعي الإطلاق قال في البدائع : فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم بأن ادعى أحدهما المضاربة في جميع التجارة أو في عموم الأمكنة أو مع عموم الأشخاص ; لأن قول من يدعي العموم يوافق المقصود بالعقد ، إذ المقصود وهو الربح ، وهذا المقصود في العموم أوفر وكذا لو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول قول من يدعي الإطلاق ، حتى لو قال رب المال أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواها وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه ; لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد على ما بيناه وقال الحسن بن زياد : القول قول رب المال في الفصلين فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي الخصوص في دعوى العموم والخصوص ، وفي دعوى الإطلاق والتقييد البينة بينة من يدعي التقييد ; لأنها تثبت زيادة قيد ، وبينة الإطلاق ساكتة ، ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص بأن قال رب المال دفعت المال إليك مضاربة في البر وقال المضارب في الطعام ، فالقول قول رب المال اتفاقا ; لأنه لا يمكن الترجيح ههنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في ذلك فترجع بالإذن وأنه استفاد من رب المال [ ص: 219 ] فإن أقاما بينة فالبينة بينة المضارب ; لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية ; لأنه لا يحتاج إلى الإثبات والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه ، فالبينة المثبتة للزيادة أولى ( انتهى ) .

                هذا ولا يخفى أن هذه المسألة لا محل لذكرها هنا ; لأن الكلام في الشركة لا في المضاربة إن كانت المضاربة متضمنة للشركة في الربح .




                الخدمات العلمية