الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                12 - الصبي في الالتقاط كالبالغ ،

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : الصبي في الالتقاط كالبالغ أي في صحته قال العلامة القهستاني : البالغ والصبي سواء في الضمان بترك الإشهاد ، فإن أشهد أباه أو وصيه عرف ثم تصدق كما في المنية ( انتهى ) .

                وفي القنية : صبي وجد لقطة فأشهد أباه أو وصيه وعرفها مدة تعريفها فله أن يتصدق بها وفيها وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ .




                الخدمات العلمية