17 - لكن إذا أسلم لا يقضيها 18 - إلا الحج ، [ ص: 195 ] كالكافر الأصلي إذا أسلم ، 20 - ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته ، كما في شهادات الولوالجية .
21 - وبينونة امرأته مطلقا ، 22 - وبطلان وقفه مطلقا ، وإذا لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملته وإنما يلقى في حفرة كالكلب مات أو قتل على ردته