الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                2 - من آذى غيره بقول أو فعل يعزر ، 3 - كذا في التتارخانية ، [ ص: 182 ] ولو بغمز العين . 5 - ولو قال لذمي يا كافر يأثم إن شق عليه . كذا في القنية

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : من آذى غيره بقول أو فعل إلخ قيل عليه : لا يخفى أن المقرر في باب التعزير في عامة المتون التفصيل بين ما يوجب التعزير وبين ما لا يوجبه من الألفاظ مع حصول الأذى بالقسمين معا قطعا حتى صرحوا بأنه لو قال لغيره يا خنزير لا يعزر وأنت خبير بما يحصل بها من التأذي التام .

                ( 3 ) قوله : كذا في التتارخانية . أقول : قد أخل بنقل عبارتها فإن نصها من آذى مسلما بقول أو فعل ولو بغمز عين عزر . [ ص: 182 ]

                ( 4 ) قوله : ولو بغمز العين . قال بعض الفضلاء : القول بوجوب التعزير به ظاهر موافق للقواعد ; لأنه غيبة وهي حرام فإذا ارتكبه معصية ليس فيها حد مقدر وهو الضابط في التعزير .

                وقد صرح في شرح الشرعة بأن الغمز غيبة حيث قال : الغيبة لا تقتصر على اللسان بل التعريض في هذا الباب كالتصريح وكذا الفعل كالقول ، وكذا الإيماء والغمز والرمز وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهي حرام قالت عائشة رضي الله عنها { : دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم : قد اغتبتها } .

                ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة بل أشد من الغيبة ; لأنه أعظم في التصوير والتفهيم وتمامه في الشرعة أقول قوله بل التعريض في هذا الباب كالتصريح معارض بما في منية المفتي من أن التعريض بالشتم وغيره لا يوجب التعزير ( انتهى ) . بخلاف ما إذا قذف بالتعريض وجب التعزير كما في الحاوي القدسي .

                ( 5 ) قوله : ولو قال لذمي : يا كافر يأثم إن شق عليه إلخ قال في البحر : ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه موجب الإثم ( انتهى ) . أقول : فيه نظر ، بل لا يعزر لما في شرح الطحاوي ، والأصل في وجوب التعزير ( انتهى ) قلت وعلى هذا فليس كل إثم موجبا للتعزير فليحرر




                الخدمات العلمية