الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل : 7 - وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف بنيه .

                وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا واحد ، كما في العمدة . [ ص: 150 ]

                حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد . 9 -

                حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب ، وليس فيه إلا واحد ، 10 - كما في الواقعات .

                حلف لا يكلم الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد ، [ ص: 151 ] بخلاف رجال

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله :

                وقف على أولاده إلخ .

                قيل : ينبغي أن يكون هذا غير معتمد لمخالفته للأصل المشهور ، يعني إن أقل الجمع ثلاث ولما صرح به في الخانية : لو قال : وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء ، ويدخل ولد الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ; لأنه بمنزلة ولده ( انتهى ) .

                وقيل : عليه أيضا ظاهره أن الواحد يستحق الوقف بانفراده فيما إذا وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد بخلاف وقفه على بنيه .

                وفي الخانية خلافه حيث قال فيها من كتاب الوقف : ولو قال : وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء .

                ويدخل فيه الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ، ثم بحث وقال : لو قال : أرضي صدقة على بني ، وله ابنان أو أكثر كانت الغلة لهم وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة كان نصفه له والنصف الآخر للفقراء ( انتهى ) .

                فقد سوى بينهما وهو خلاف ما ذكره ويمكن أن يحمل ما في الخانية على ما إذا وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات أحدهما وقت وجود الغلة كان نصفه له والنصف الآخر للفقراء ، لأنه قال : وله ولد واحد وقت وجود الغلة .

                بقي أن يقال : إن الذي يستفاد من كلامهم أن ولد الابن لا يكون بمنزلة ولده إلا إذا [ ص: 150 ] ذكر الأولاد بصيغة الجمع كما في الصورة التي في الخانية ، وأما إذا ذكره بصيغة المفرد فقال : على ولدي فلا يصرف إلى ولد ولده بل يصرف إلى الفقراء كما في الخلاصة والبزازية ولا يدخل البطون الثلاث إلا إذا نص عليه بأن قال : على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي فإنه يدخل ، ويدخل البطن الرابع والخامس إلى غير النهاية ولا يصرف إلى الفقراء وفي الخلاصة : فإن ماتا ، أي البطن الأول والثاني ، ولم يبق واحد ووجد البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى البطن الثالث فإن قال : على ولدي وولد ولد ولدي أبدا ما تناسلوا لا تصرف الغلة إلى الفقراء ما بقي واحد من أولاده وإن سفل ( انتهى ) .

                ومثله في الولوالجية ، هذا خلاصة ما في الكتب المعتمدة بعد التتبع فاغتنمه ( انتهى ) .

                وقد زاد بعض الفضلاء مسألة على ما استثناه المصنف رحمه الله وهي : وقف على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده إن كانوا فقهاء ثم مات أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه يعني بل يصرف إلى أولاده الفقهاء ولا تستحق قبل حصول تلك الصفة وإنما يستحقه الفقيه وإن كان واحدا ( انتهى ) .

                والمسألة مذكورة في القنية في باب شروط الوقف .

                ( 8 ) قوله :

                حلف لا يكلم إخوة فلان إلخ .

                قيل : محله ما إذا علم أنه ليس له إلا أخ واحد أما إذا لم يعلم فلا يحنث وكذا في مسألة الأرغفة كما في البزازية .

                ( 9 ) قوله :

                حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة إلخ .

                لا يقال : ثلاثة ليس جمعا اصطلاحا ; لأنه اسم كمية مخصوصة لأنا نقول : لفظ أرغفة جمع اصطلاحي وهو إن وقع مضافا إليه فهو المراد بالحكم إذ ينحل التركيب إلى قوله : لا آكل أرغفة ثلاثة ، وفي حنثه بأكل رغيف نظر .

                ( 10 ) قوله :

                كما في الواقعات إلخ .

                عبارتها لو قال : والله لا أكلم إخوة فلان وله [ ص: 151 ] أخ واحد فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد ; لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد ، وإن كان لا يعلم لا يحنث ; لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع ، كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في نقل المصنف من الخلل ومنه يعلم أن الجمع المضاف كالمنكر ، لكن في القنية إن أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق ، وأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا ( انتهى ) .

                فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا ( 11 ) قوله :

                بخلاف رجال إلخ .

                يعني لأنه جمع ليس فيه الألف واللام فلا بد من الجمع فقد علم أن الجمع المعروف باللام كالمفرد وغيره على حقيقته ولا تأثير للإضافة .

                وعدمها كما في : لا أكلم إخوة فلان .




                الخدمات العلمية