الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                المعتق لا يصح إقراره بالرق .

                قلت : إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق 22 - فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص .

                الولاء لا يحتمل الإبطال

                قلت : إلا في مسألتين ; وهي 23 - المذكورة فإنه بطل الولاء بإقراره . 24 -

                والثانية لو ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له ، وبطل الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله :

                فإنه يبطل إعتاقه .

                يعني لصحة الإقرار بالرق المستند إلى تصديق المعتق ويرد عليه أن المعتق بهذا التصديق ساع في نقض ما تم من جهته فكان ينبغي أن لا يعتبر تصديقه .

                ( 23 ) قوله :

                وهي المذكورة إلخ .

                صوابه الأولى وهي المذكورة .

                قيل : حيث قال : لو كان المعتق مجهول النسب إلخ .

                لأنه إذا بطل الإعتاق بطل الولاء إذ هو مترتب عليه .

                ( 24 ) قوله :

                والثانية لو ارتدت المعتقة إلخ .

                قال بعض الفضلاء : يزاد أخرى كما لو كانت أمة أعتقت ولحقت بدار الحرب ، جاز أسرها واسترقاقها بالرق




                الخدمات العلمية