الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأول في أحكامه ، فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين ، الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا للأول ، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما . 8 -

                إلا في مسألتين : الأول من جنايات المبسوط ، لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتهما والآخر بعد موتها وهما ميتان . 9 -

                ففي الأول غرة فقط . 10 -

                الثانية : نفاس التوأمين من الأول . 11 -

                وما رأته عقب الثاني لا

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : إلا في مسألتين .

                استثناء من قوله فالثاني تبع للأول في أحكامه .

                ( 9 ) قوله : ففي الأول غرة فقط إلخ .

                يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة .

                ( 10 ) قوله : الثانية نفاس التوأمين إلخ .

                من الأول يعني لا من الثاني عندهما ; لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا .

                وقال محمد رحمه الله وزفر رحمه الله من الثاني ; لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم .

                قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري : الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ، ثم إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر .

                ( 11 ) قوله : وما رأته عقب الثاني لا .

                أي لا يكون نفاسا أقول : فيه تفصيل [ ص: 140 ] ذكره المصنف رحمه الله في البحر فقال : وأفاد ، يعني صاحب الكنز ، أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس ، الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية




                الخدمات العلمية