الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 135 ] ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو ثم ذكر جزاء آخر تعلق الأوليان بالأول والثالث بالثاني . 59 -

                ولو كان الجزاء واحدا كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول .

                60 - وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية .

                كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها . 61 -

                إلا إذا قال : أنت طالق أمس ; فإنها تطلق للحال .

                ولم أر الآن

                [ ص: 135 ]

                التالي السابق


                [ ص: 135 ] قوله : ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء إلخ .

                بأن قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، وإن كلمت فلانا ، فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني حتى لو دخلت الدار طلقت ثنتين ولو كلمت فلانا طلقت واحدة كما في الخانية .

                ( 59 ) قوله :

                ولو كان الجزاء واحدا إلخ .

                يعني وكان الشرط متعددا .

                بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا ، كان الطلاق المعلق بالكلام جزاء للدخول حتى لو كلمت قبل دخول الدار ثم دخلت لا يقع شيء كما في الخانية .

                ( 60 ) قوله :

                وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية إلخ .

                أي من نسخة المؤلف فإنها في نصف الورق الثاني .

                ( 61 ) قوله :

                إلا إذا قال : أنت طالق أمس إلخ .

                أقول : فيه نظر ; لأنه ليس بتعليق والمستثنى منه التعليق




                الخدمات العلمية