الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وكل دم وجب على المأمور فهو من ماله [ ص: 92 ] إلا دم الإحصار في قول الإمام

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله : إلا دم الإحصار إلخ . فإنه على الآمر ، لأنه أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه . قال قاضي خان : والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على الحاج لا في مال الميت ، إلا دم الإحصار في قول الإمام . وقال صاحباه : يكون على الحاج




                الخدمات العلمية