الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                28 - المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا إلخ . المسألة مذكورة في الواقعات وعبارتها : المأمور بالحج إذا حج ماشيا فالحج عن نفسه وهو ضامن لنفقته لأنه الحج المعروف بالزاد والراحلة فانصرفت الوصية إليه ( انتهى ) .

                وهذا بخلاف ما لو أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا ليحج عنه ، فدفع إلى رجل فأكراه الرجل فأنفق الكراء على نفسه في الطريق وحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا ، وإن خالف أمره . وصححه في المحيط ، وقال أصحاب الفتاوى هو المختار . وهذه المسألة خرجت عن الأصل للضرورة فإن الأصل أن المأمور بالحج راكبا إذا حج ماشيا فإنه يكون مخالفا . كذا في البحر




                الخدمات العلمية