الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                5 - لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة : هذا هدي المتعة والقرآن والتطوع .

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة إلخ . يعني يجوز الأكل منها بل يستحب للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع على ما رواه مسلم من { أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثة وستين بدنة بيده ونحر علي رضي الله تعالى عنه ما بقي ، ثم أمر من كل بدنة ببضع فجعلها في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها } . ولأنه دم نسك فيجوز منه الأكل كالأضحية . وأشار بكلمة ( من ) إلى أنه يؤكل البعض منه . والمستحب أن يفعل كما في الأضحية ، وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث . وأفاد بقوله هدي التطوع أنه بلغ الحرم أما إذا ذبحه قبل بلوغه فليس بهدي فلم يدخل [ ص: 83 ] تحت قوله ( هدي ) ليحتاج إلى استثنائه فلا يؤكل منه ، والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقرابة فيه بالإراقة وقد حصلت ، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق ، والأكل ينافيه . وأفاد بالاستثناء أنه لا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدي الإحصار . وكذا ما ليس بهدي كالتطوع إذا لم يبلغ الحرم ، وكذا لا يجوز للأغنياء لأن دم النذور دم صدقة وكذا دم الكفارات لأنه وجب تكفيرا للذنب ، وكذا دم الإحصار لوجود التحلل والخروج من الإحرام قبل أوانه . كذا في البحر




                الخدمات العلمية