الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع ، الأصح وجوب الكفارة . ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل ، وضمان المحل لا

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : ظن طلوع الفجر فأكل إلخ . هذه المسألة في القنية وعبارتها : ظن أن الفجر طالع فأكل وكان كما ظن كفر . وقيل : لا كفارة عليه . وهو الأصح ( انتهى ) .

                وما ذكره المصنف رحمه الله هنا ، مخالف لما ذكره في البحر من أنه لو ظن طلوع الفجر فأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه فعليه القضاء ولا كفارة ، لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية ( انتهى ) .

                وفي لفظ المصنف رحمه الله إشارة إلى تجويز التسحر والإفطار بالتحري . وقيل : لا يتحرى في الإفطار وإلى أنه شك في الفجر فأكل لم [ ص: 80 ] يفسد صومه لكن تركه مستحب ، أما لو شك في الغروب ففي الكفارة خلاف كما في المحيط وإلى أنه يتسحر بقول عدل واحد ، وكذا بصوت الطبل واختلف في الديك . وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل بالمثنى ، وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه كما في الزاهدي وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية ، كذا في شرح النقاية للقهستاني




                الخدمات العلمية