الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 78 ] لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما

                التالي السابق


                ( 33 ) قوله : لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة إلخ . أي على العاقل البالغ الغير المكره ، وأما المكره فكان الإمام يقول تلزمه الكفارة لأن انتشار آلته إمارة الاختيار ثم رجع عنه وقال : لا كفارة عليه . وهو قولهما لأن انتشار آلته غير مفسد وإنما فسد صومه بالإيلاج وهو كان مكرها فيه . كذا في شرح المجمع الملكي [ ص: 79 ] وأما هي فإن كانت بالغة عاقلة غير مكرهة فعليها الكفارة وإن كانت مكرهة أو مجنونة فلا كفارة عليها




                الخدمات العلمية