الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 74 ] الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع ، مولى الأمة يصح رجوعه

                [ ص: 74 ]

                التالي السابق


                [ ص: 74 ] قوله : الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف إلخ . في الفتاوى الظهيرية : ولا بأس للمملوك أن يعتكف بإذن سيده والمرأة بإذن زوجها لأن الامتناع لحقهما وكان للمولى أن يمنعه وليس للزوج أن يمنعها ، فإن منعها لا يصح منعه أياما ولكن المولى يكون مسيئا بالمنع بعد الإذن لجواز المنع والنهي في العبد بعد الإذن ، ولم يجز في حق المرأة . وجه الفرق بينهما أنه لما أذن لها فقد ملكها منفعة نفسها فتملكت فلا يصح منعها بعد ذلك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهل التملك فصح نهيه . وللمكاتب أن يعتكف بدون إذن المولى لأنه صار حرا يدا بالكتابة ولهذا لا يملك المولى منعه من الخروج ولو رده راد من هذا السفر لا يستحق الجعل ولو غصب غاصب لا يضمن ولو كان المكاتب صغيرا




                الخدمات العلمية