الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                18 - لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج [ ص: 71 ] أو كان مسافرا . لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم

                التالي السابق


                ( 18 ) قوله : لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج إلخ . فإن صامت بغير إذنه [ ص: 71 ] كره لها ذلك ، وله أن يفطرها ، قال في الفتاوى الظهيرية : ويكره للعبد وللأجير وللمرأة أن يتطوعوا بالصوم إلا أن يأذن من له الحق . فيه ، ومن له الحق له أن يفطره ( انتهى ) .

                قيد في المحيط وغيره : الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر بالزوج ، وأما إذا كان لا يضره بأن كان صائما أو مريضا فإن لها الصوم وليس له المنع لأنه ليس فيه إبطال حقه بخلاف العبد ولو مدبرا والأمة ولو أم ولد ، فليس لهم التطوع بلا إذن وإن لم يضر لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف الزوجة . وفي الخانية : لا يصوم المملوك تطوعا إلا بإذن المولى إلا إذا كان غائبا ولا ضرر له في ذلك . وفيها : لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذنه كان له أن يحللها . وكذا الأجير إذا كان يضر بالخدمة وكذلك في الصلاة . قال المصنف رحمه الله في البحر : وإطلاق الظهيرية في العبد والمرأة أظهر لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها وإن لم يكن له أن يطأها . ومنافع العبد مملوكة للمولى ولو كان غائبا . قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم لا يهزلها فلم يبق إلا منعه من وطئها ، وذلك إضرار به ، فإذا انتفى بأن كان مريضا أو مسافرا جاز انتهى .

                أقول فعلى هذا يجب أن يفصل ، فيقال : إن صامت يوما واحدا لا يكره وليس له منعها وإن صامت يومين فأكثر يكره وله منعها . ( 19 ) قوله : أو كان مسافرا . عطف على سابقه باعتبار المعنى والتقدير إلا إذا أذن لها أو كان مسافرا




                الخدمات العلمية