الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 64 ] وفي الملتقط من الإجارة : المعلم إذا أعطى خليفته شيئا ناويا الزكاة ; فإن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا

                [ ص: 64 ]

                التالي السابق


                [ ص: 64 ] قوله : وفي الملتقط من الإجارة إلخ . عبارة الملتقط : خليفة المكتب إذا أعطاه المعلم شيئا بنية الزكاة يجوز فإن كان بحيث لو لم يعطه ذلك لم يعمل له في مكتبه لا يجوز انتهى




                الخدمات العلمية